السيد محمد تقي المدرسي
20
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
وقفاً أو نحو ذلك من العناوين ولا ريب في صحة الأول ، وأما الثاني « 1 » ففيه تفصيل . ( مسألة 29 ) : لو أتى بالجزاء في النذر المعلق قبل حصول المعلق عليه لا يجزي وتجب الإعادة بعده . ( مسألة 30 ) : في النذر المعلق يجوز للناذر تفويت المعلق عليه قبل حصوله وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 31 ) : قد مر أنه يجوز للزوج حل نذر الزوجة ولكنه على أقسام : ( الأول ) : ما إذا كان الحل لغرض شرعي . ( الثاني ) : ما إذا كان لغرض صحيح عقلائي . ( الثالث ) : ما إذا كان لمجرد الاقتراح بلا ترتيب غرض عليه أصلًا لا شرعياً ولا عقلياً . ( الرابع ) : عدم المبالاة بالشرع كما إذا نذرت الزوجة أن تسبح الله كل يوم عشرة مرات فأظهر زوجها عدم الرضاء به فهل يكون لحلّه أثر في القسمين الأخيرين ؟ وجهان « 2 » . ( مسألة 32 ) : يكره الإيجاب على النفس بالنذر ونحوه . ( مسألة 33 ) : إذا عجز الناذر عن المنذور في وقته إن كان موقتاً ، أو مطلقاً إن كان مطلقاً انحلَّ نذره وسقط عنه ولا شيء عليه ، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه تصدق عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط وأحوط منه التصدق بمدين . ( مسألة 34 ) : النذر كاليمين في إنه إذا تعلق بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة وغيرها فإن عين له وقتاً تعين ويتحقق الحنث ويجب الكفارة بتركه فيه ، فإن كان صوماً أو صلاة يجب قضاؤه أيضاً على الأقوى « 3 » بل وإن كان غيرهما أيضاً على الأحوط « 4 » ، وإن كان مطلقاً كان وقته العمر وجاز له التأخير إلى أن يظن بالوفاة فيضيق ، ويتحقق الحنث بتركه مدة الحياة . هذا إذا كان المنذور فعل شيء ، وإن كان ترك شيء فإن عين له الوقت
--> ( 1 ) إن تلك النتيجة المطلوبة بالنذر تقع بسبب معين ، فإن كان مجرد النذر يتمثل فيه ذلك السبب فإنها تقع ، وإلا فمشكل ، فمثلا الهبة تقع بقصد العطاء ، وبالنذر على نحو النتيجة يتحقق هذا القصد فتقع الهبة ، وليس كذلك الطلاق والنكاح وما أشبه . ( 2 ) والأشبه الإطلاق . ( 3 ) فيه نظر وإن كان الأحوط ذلك . ( 4 ) في وجوبه نظر .